المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية
المادة 246 من قانون الاجراءات الجزائية - المادة:246 من قانون الإجراءات الجزائية :يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور او لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا
معناه من اشتكى على شخص معين ثم لا يحضر الجلسات ولا يكلف محامى لينوبه رغم ابلاغه بيوم الجلسة عن طريق المحضر او الاستدعاء يعتبر هذا تنازل ضمنى عن الادعاء
من مصلحته الحضور و ان يتاسس كطرف مدعى متضرر و الاجابة عن الاسئلة التى يطرحها عليه القاضى و ان يقدم طلباته و التخلف عن الحضور يكون لصالح المدعى عليه وقد يسفيد من عقوبة مخففة او حت البراءة عكس لو يحضر المدعى
المقصود بهذه المادة أن الضحية الذي يتأسس طرفا مدنيا أمام القاضي الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة موضوع المتابعة إذا لم يضلر الجلسة هو أو وكيله أو محاميه يعتبر متخليا عن المطالبة بالتعويض أمام القاضي الجزائي و لا يعتبر ذلك تنازلا عن حقه في التعويض بل يجوز له المطالبة به أمام القاضي المدني طبقا للمادة 247 من ق ا ج.