نصاب زكاة المال في المغرب 2024


الزَّكَاةُ جِسْرُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ دَلَائِلِ الِاعْتِقَادِ وَوَاقِعِ الْحَيَاةِ؛ وَهِيَ الرُّكْنُ الَّذِي يُحَقِّقُ بِهِ الْمُسْلِم الغَنِيُّ مَقَامَ العُبودِيَّةِ لله تَعَالَى فِي مَالِهِ ويَزْدَادُ بِهِ إِيمَاناً وَبَركَةً، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّرْعُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ، كَمَا بَيَّنَ النِّصَابَ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ.

فمَا النِّصَابُ؟ وَمَا النِّصَابُ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالنُّقُودِ؟ وَمَا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ فِي كُلِّ نَوْعٍ؟

نصاب زكاة المال في المغرب 2024

وَيَتَحَدَّدُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يُمَاثِلُهُمَا مِنَ الْعُمُلاَتِ الْوَرَقِيََّةِ فِي رُبُعِ الْعُشُرِ؛ فَفِي كُلِّ (100) مَثَلاً (2.5)؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَاراً» [سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب]؛ وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «... وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ؛ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». [سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة]

زكاة النّقود

تجب الزَّكاة في جميع النقود كالذهب والفضَّة، والعملات المعدنيّة وغيرها، ما دامت قد بلغت النصاب، ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل، وزكاة النقود كما يأتي:

حساب زكاة الذهب: تجب الزَّكاة في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ذهبياً من الذهب الخالص، ويعادل من حيث الوزن 85غ من الذهب الخالص، المعروف بعيار 24، فإذا بلغ الذهب المملوك لشخص ما، مقدار ذلك أو زاد عليه وجب عليه إخراج الزَّكاة من ذلك المال، وذلك بعد أن يمضي عام هجري كامل على امتلاكه له، أمّا مقدار الخارج من ذلك المقدار فهو ربع العُشر، أو ما نسبته 2.5% من الذهب أو النقد المُدَّخر، فإن كان الذهب مُختلطاً بمعدن آخر غير الذهب، فإن الزَّكاة تُحسَب على الذهب فقط دون المعدن الآخر بعد أن يبلغ الذهب نِصابه.

ومثال ذلك أنّ رجلاً امتلك 85غ من الذهب الخالص، وكان سعر غرام الذهب الخالص في وقت بلوغ النصاب 100 دينار أردني للغرام الواحد، حينها يُضرَب سعر الغرام بعدد ما يملكه ذلك الرجل من الذهب الخالص بالغرام، والناتج يكون نِصاب الذهب الذي تجب فيه الزَّكاة، وحسب المثال تكون العمليّة الحسابيّة على النحو الآتي: 100*85=8.500 دينار أردنيّ، أمّا مقدار الزَّكاة الخارج من هذا النصاب فيتم حسابه بقسمة الناتج على ربع العُشر، وناتج عمليّة القسمة يكون هو مقدار الزَّكاة الذي يجب إخراجه، وهو في هذا المثال: 212.5 دينار أردنيّ.

حساب زكاة الفضّة: النِّصاب في الفضة يجب أن يبلغ مئتي درهم من الفضة، وهو ما يساوي 595غ من الفضة،وعلى طريقة حساب زكاة الذهب نفسها يتم حساب زكاة الفضة؛ حيث يُضرَب عدد غرامات الفضة إذا بلغت النصاب بسعرها في يوم إخراجها بعد أن يَحول عليها الحول، ويكون الناتج هو النصاب، ثمّ يُقسَم الناتج على ربع العشر، فعلى فرض أنّ أحدهم ملك 600غ من الفضة، وكان سعر الغرام في ذلك اليوم عشرة دنانير، فتكون العمليّة هي: 600*10=6000 دينار أردنيّ، والناتج هو النِّصاب، ثمّ يُقسَم الناتج على ربع العُشر، وناتج عمليّة القسمة هو مقدار الزَّكاة الذي يجب إخراجه.

حساب زكاة الأوراق النقديّة: النقود الرائجة كالعملات النقديّة والشيكات والسندات، كل تلك الأوراق في الحقيقة نقود، حيث تمثّل قيمةً لما تحمله تلك الأوراق، فإذا بلغت قيمة تلك الأوراق النِّصاب الشرعيّ؛ أي ما يعادل قيمة 85غ من الذهب الخالص، وحال عليها الحول -مرور عام هجريّ على امتلاك صاحب المال للنصاب- فهنا تكون قد وجبت الزَّكاة في ذلك المال، ويكون إخراج القدر الذي ينبغي عليه أن يزكّيه بنفس الطريقة التي يجري فيها إخراج زكاة الذهب والفضة، أمّا معرفة نصابها الشرعي فيكون بضرب نصاب الذهب الخالص وهو 85غ بسعر الغرام في ذلك اليوم، والمبلغ الناتج هو النصاب الذي تجب فيه الزَّكاة، ثمّ يُقسَم هذا الناتج على ربع العُشر، وناتج عمليّة القسمة هو مقدار الزَّكاة الواجب إخراجها.

زكاة عروض التجارة

عروض التجارة هي كلّ بضاعة قُصِد بها البيع والشراء، فتجب فيها الزَّكاة ضمن الشروط السابقة، أمّا كيفيّة حساب زكاتها، فبنفس طريقة حساب زكاة الذهب والفضة والأوراق النقديّة التي أُشير إليها سابقاً؛ فإذا بلغت عروض التجارة النصاب وهو ما يساوي قيمة 85غ من الذهب الخالص مضروباً بسعر الغرام الواحد في يوم إخراج الزَّكاة، ثمّ يُقسَم الناتج على ربع العُشر، وناتج عمليّة القسمة هو مقدار الزَّكاة الواجب إخراجها.

ومثال ذلك إذا كان لدى تاجر بضاعة بقيمة خمسة الآف دينار أردني كرأس مال، ومضى على وجود تلك البضاعة لديه بالقيمة نفسها سنة هجريّة كاملة، فيُضرَب مقدار 85غ من الذهب بسعر الغرام يوم إخراج الزَّكاة، والناتج يكون هو النصاب لزكاته، فإن كان سعر غرام الذهب 20 ديناراً أردنياً، فإنّ العمليّة تكون على النحو الآتي: 85*20=1700 دينار أردني، وهو مقدار النصاب الذي تجب فيه الزَّكاة، أمّا مقدار ما يجب عليه من زكاة، فيكون بقسمة الناتج على ربع العُشر.

لمعرفة نصاب الزكاة لهده السنة من الافضل الاتصال بالمجلس العلمي بمدينتكم للحصول على النصاب المحدد لهده السنة